In force Last amended 10/6/1447 AH
Saudi Real Estate Registration Law
نظام التسجيل العيني للعقار
The Real Estate Registration Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 40
- In force
- 40
- Amended
- 3
- Issued
- 19/9/1443 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/91) وتاريخ 1443/9/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1443/9/18هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Real Estate Registration Law by topic
Definitions of Real Estate Registration and Its Scope2 articlesPowers of the In Rem Registration Authority2 articlesEvidentiary Force of the Real Estate Register and Access to It5 articlesFirst In Rem Registration of Real Estate5 articlesObjecting to First In Rem Registration2 articlesRegistering Real Estate Transactions6 articlesRegistration Request and Challenging a Refusal3 articlesAnnotating Cases and Pre-emption in the Real Estate Register5 articlesUpdating Property Data in the Register4 articlesOff-Plan Property Registration3 articlesSurveying, Subdividing and Merging Property2 articlesIn Rem Registration Fees1 articleIn Rem Registration Violations and Penalties2 articlesRegulations and Entry into Force of the In Rem Registration Law3 articles
Articles of the Saudi Real Estate Registration Law
الفصل الأول: الأحكام العامةArticles 1–2
الفصل الثاني: اختصاص الجهة المختصةArticles 3–3
الفصل الثالث: السجل العقاريArticles 4–6
- Article 4تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
- Article 5تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
- Article 6تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.Amended M/123
الفصل الرابع: التسجيل العيني الأولArticles 7–12
- Article 7تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
- Article 8تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
- Article 9تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.Amended M/123
- Article 10تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.
- Article 11توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.Amended M/123
- Article 12تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقاريةArticles 13–28
- Article 13توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
- Article 14توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
- Article 15تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
- Article 16توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
- Article 17تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
- Article 18توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
- Article 19تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
- Article 20تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
- Article 21تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
- Article 22تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
- Article 23تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
- Article 24تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
- Article 25تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
- Article 26تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
- Article 27تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 28تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطةArticles 29–31
- Article 29تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
- Article 30توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
- Article 31تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرزArticles 32–33
الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافةArticles 34–34
الفصل التاسع: العقوباتArticles 35–36
الفصل العاشر: الأحكام الختاميةArticles 37–40
- Article 37تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.
- Article 38تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
- Article 39تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
- Article 40تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.