Powers of the In Rem Registration Authority in the Saudi Real Estate Registration Law
اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني — نظام التسجيل العيني للعقار
The authority's competence over in rem registration, creating the real estate register, ensuring the accuracy of its data and surveying; its exclusive ownership and use of the register's data; and the registrar's conditions: a Sharia or legal qualification and no conviction for an offense involving honor or trust.
2 articles
- Article 3
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني: إنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، وضمان صحة بياناته، وأعمال المساحة، وملكيته الحصرية واستثمار بياناته.
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها. 2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات المتعلقة به. 3- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار…
- Article 37
تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.
يشترط في المسجل العقاري الآتي: 1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره. 3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. 4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.