Article 22 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 22 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة نوعًا خاصًا من الوثائق: المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية. وحكمها أن يُسجَّل مضمون هذه المحررات في السجل العقاري طبقًا لترتيب ورودها إلى الجهة المختصة.
فالمعيار هنا هو ترتيب الورود: ما يصل إلى الجهة المختصة أولًا يُسجَّل أولًا. والمادة لا تسمي الجهات المعنية ولا أنواع المحررات، وإنما تشترط أن تكون موثقة نظامًا وواردة من تلك الجهات.
مع مراعاة المادة 20: تقيّد المادة هذا الحكم بما تضمنته المادة 20، ومن أهم ما فيها:
- تدوين الطلبات وفق تاريخ تقديمها وساعتها، على النحو الذي تحدده اللائحة.
- عدّ طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات المؤيدة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- عدم جواز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف في العقار.
- بحث الطلبات المتعددة بشأن العقار ذاته وفق أسبقية تسجيلها.
فالترتيب الزمني للورود لا يتجاوز هذه الضوابط؛ فإذا كان في السجل قيد يمنع التصرف، لا يُجرى التسجيل ولو ورد المحرر موثقًا.
وتنص المادة 21 على حق التظلم لمن أُبلغ برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات. ومن لديه محرر موثق تأخر تسجيله أو تعارض مع طلب آخر، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Registration Request and Challenging a Refusal
- Article 20
تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطل
- Article 21
تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

