Article 39 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 39 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة علاقة النظام الحالي بالتنظيم السابق له، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل نظام التسجيل العيني للعقار الحالي محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، فلا يبقى النظام السابق هو المرجع في هذا الموضوع.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يُلغى كل ما يتعارض مع النظام الحالي من أحكام، والمادة لا تحصر هذه الأحكام ولا تسمّيها، فالمعيار هو التعارض مع النظام.
ويرتبط ذلك بموعد النفاذ؛ إذ تنص المادة الأربعون على أن العمل بالنظام يكون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثامنة والثلاثون على صدور اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر والعمل بها مع نفاذ النظام.
وعملياً، عند البحث عن حكم متعلق بالتسجيل العيني للعقار يُرجع إلى النظام الحالي ولائحته، لا إلى نظام عام 1423هـ. أما أثر هذا الحلول على إجراءات أو تصرفات بدأت في ظل النظام السابق فلا تتناوله هذه المادة، ومن لديه مسألة من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the In Rem Registration Law
- Article 38
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
- Article 40
تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

