Article 40 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 40 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام التسجيل العيني للعقار، فالنظام لا يُطبَّق من يوم نشره، بل بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة إتاحة الوقت للاستعداد لتطبيق النظام، وهو ما يظهر من ارتباطها بأحكام أخرى:
- تُلزم المادة الثامنة والثلاثون الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها مع نفاذه؛ فتبدأ اللائحة والنظام معاً.
- تنص المادة التاسعة والثلاثون على أن النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام يُحسب 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والمادة نفسها لا تذكر تاريخ النشر. ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كان تصرف أو إجراء معين يخضع لهذا النظام بحسب تاريخه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the In Rem Registration Law
- Article 38
تلزم المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالاتفاق مع وزارة العدل خلال 90 يوماً من نشر النظام، ليُعمل بها مع نفاذه.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
- Article 39
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

