Objecting to First In Rem Registration in the Saudi Real Estate Registration Law
الاعتراض على التسجيل العيني الأول — نظام التسجيل العيني للعقار
The interested party's right to object before the competent court before registration acquires absolute force; annotating the case in the register; acquiring absolute force within a period not exceeding one year from publishing the lists; and afterwards the injured party's right to compensation only, with no cancellation of the registration.
2 articles
- Article 10
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما دام التسجيل لم يكتسب الحجية المطلقة وفق النظام.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب…