Article 4 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 4 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثالث: السجل العقاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطعن بسبب خطأ كتابي أو تزوير.
2- يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من أهم مواد النظام، وتتضمن حكمين:
أولًا: حجية السجل العقاري. يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفق أحكام النظام، أي أن ما فيه يُعمل به أمام القضاء وأمام الجهات كافة بلا بينة إضافية. فمن ثبت حقه في السجل لا يُطلب منه دليل آخر لإثباته. ولا يجوز الطعن في السجل إلا في حالتين فقط:
- وجود خطأ كتابي.
- وجود تزوير.
ثانيًا: محتويات السجل. يجب أن يحتوي السجل العقاري على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه، والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك.
وترتبط هذه الحجية بالمادة 3 التي تلزم الجهة المختصة بضمان صحة بيانات العقار ودقتها وما يتبعه من حقوق والتزامات. كما تبين المادة 5 أن بيانات السجل لا تُعدَّل إلا وفق أحكام النظام واللائحة، وأن الجهة المختصة تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة.
وعمليًا، تعني هذه المادة أن على من يشتري عقارًا أو يتعامل عليه أن يعتمد على ما في السجل العقاري. ومن يعتقد أن السجل يتضمن خطأً كتابيًا أو تزويرًا يمسه، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لتقدير وضعه.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Evidentiary Force of the Real Estate Register and Access to It
- Article 5
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب م
- Article 6Amended by M/123
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة. 2- بيانات العقارات ال
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

