Article 25 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 25 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة المختصة صلاحية تحديث بيانات السجل العقاري من تلقاء نفسها، أي دون انتظار طلب من المالك.
شروط هذه الصلاحية كما وردت في النص:
- أن يكون التحديث بإضافة تغيير على العقار.
- أن يكون التغيير مرخصًا به.
- أن يكون العقار قائمًا على الطبيعة، أي موجودًا فعلًا.
- أن يكون التغيير غير مثبت في السجل.
الالتزام المصاحب: تقوم الجهة المختصة بإشعار ذوي الشأن بهذا التحديث.
والمادة جاءت بصيغة الجواز («للجهة المختصة»)، فهي صلاحية تملكها الجهة. وهي تقتصر على التغييرات المرخص بها؛ فالنص لا يتناول التغييرات غير المرخصة.
وتكمل هذه المادة المادة 24 التي تلزم مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير. فإذا لم يبلّغ المالك، يبقى للجهة أن تحدّث السجل من تلقاء نفسها في حدود هذه المادة.
ومن تلقى إشعارًا بتحديث يرى أنه لا يطابق الواقع، يمكنه مراجعة الجهة المختصة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Updating Property Data in the Register
- Article 23
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها ف
- Article 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

