Article 30 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 30 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الحكم الأساسي للتصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة. وترتبط بالمادة 29 التي تلزم الجهة المختصة بإنشاء سجل لهذه العقارات مرتبط بالسجل العقاري.
ما تقرره المادة:
- وجوب التسجيل: تُسجَّل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة 29.
- الإجراءات: تحددها اللائحة.
- الشهادة: يُصدر السجل شهادة بالتسجيل.
- الأثر: لا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
والمادة تقول «جميع التصرفات»، فلا تقتصر على البيع، بل تشمل كل تصرف يرد على العقار الموصوف على الخارطة. ولاحظ أن ما يصدره السجل هنا شهادة. وتنص المادة 31 على أن على مالك العقار خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له.
وعمليًا، على من يشتري وحدة على الخارطة أن يحرص على تسجيل تصرفه في هذا السجل والحصول على الشهادة، لأن التصرف لا ينتج آثاره القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. ولتقدير وضع عقد معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Off-Plan Property Registration
- Article 29
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- Article 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

