Article 34 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 34 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظّم هذه المادة مسألة التكلفة في نظام التسجيل العيني للعقار، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- مجانية التسجيل العيني الأول: تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري لا يُحصّل عنه مقابل، فالمادة تبدأ بعبارة «دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول».
- مقابل مالي لبقية الخدمات: يُحصّل «مقابل مالي» عن خدمات التسجيل العيني الأخرى، وقد عرّفته المادة الأولى بأنه مبلغ مستحق مقابل خدمات التسجيل العيني وفقاً للنظام واللائحة.
- جدول معتمد من مجلس الوزراء: لا تحدد المادة مبالغ بعينها، بل تُعدّ الجهة المختصة جدولاً بهذه المبالغ، ولا يصبح نافذاً إلا باعتماده بقرار من مجلس الوزراء.
وتحفظ المادة كذلك ما ورد في الفقرة (5) من المادة الثالثة، التي تجعل الجهة المختصة المالكة حصرياً للسجل العقاري وبياناته، وتجيز لها استثمار بيانات السجل تجارياً وإتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية على النحو الذي تحدده اللائحة. أي أن جدول المقابل المالي لا يلغي هذا الحق في استثمار البيانات، فهما أمران مستقلان.
وعملياً، لا يدفع المالك شيئاً مقابل إجراءات التسجيل العيني الأول لعقاره، أما الخدمات الأخرى فيُرجع في مبالغها إلى الجدول المعتمد من مجلس الوزراء، ولا يمكن معرفة قيمتها من نص النظام وحده. ومن له استفسار عن مبلغ مستحق في حالته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

