Article 10 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة باب الاعتراض على التسجيل العيني الأول، أي تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة. وعناصرها:
- من يعترض: كل ذي مصلحة، كمن يرى أن له حقًا في العقار سُجِّل لغيره.
- أين: أمام المحكمة المختصة.
- متى: ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفق أحكام النظام.
والمادة 11 تبين متى تُكتسب هذه الحجية: يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية. وهذه القوائم هي قوائم العقارات المسجلة عينيًا التي تعدها الجهة المختصة بناءً على صكوك تسجيل الملكية وتنشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، كما تنص المادة 9.
كما تنص المادة 11 على أنه إذا قُيدت دعوى تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق هذه المادة، يُؤشَّر بها في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمَّن السجل مضمون الحكم النهائي. أما بعد اكتساب الحجية المطلقة، فليس للمتضرر إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب، دون الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
لذلك فالتوقيت حاسم: من يرى أن تسجيلًا أوليًا مسّ حقه ينبغي أن يتحرك قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة. ولتقدير وضعه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Objecting to First In Rem Registration
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

