Article 14 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 14 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحقوق التي ترد على منفعة العقار لمدة طويلة، وتوجب التأشير بها في السجل العقاري. ويشمل ذلك:
- جميع عقود الإيجار التي ترد على منفعة العقار.
- الالتزامات الموثقة نظامًا التي ترد على منفعة العقار.
- الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
شرط المدة: يتعلق الوجوب بما كانت مدته 10 سنوات فأكثر. أما ما كانت مدته أقل من ذلك فلا يتناوله حكم هذه المادة.
الأثر: لا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير. فالمستأجر لمدة 10 سنوات فأكثر يحتاج إلى التأشير بعقده في السجل حتى ينتج حقه هذه الآثار.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 13 التي توجب تسجيل التصرفات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة لها؛ فالمادة 13 تتعلق بالحقوق العينية، وهذه المادة تتعلق بالحقوق الواردة على المنفعة لمدة طويلة. وتنص المادة 15 على أن الجهات المعنية تزود السجل العقاري بوقائع وفاة الملاك وصكوك حصر ورثتهم.
ومن يبرم عقد إيجار طويل المدة على عقار، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا، يحسن به التأكد من التأشير به، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- Article 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- Article 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- Article 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

