Article 19 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 19 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إجرائية تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام في السجل العقاري، وهي الأحكام المشار إليها في مادتين:
- المادة 17: الأحكام النهائية في الدعاوى التي أُشِّر بها في السجل وفق المادة 16. فالحق الذي يقرره الحكم يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيًا.
- المادة 18: الأحكام النهائية بحق الشفيع بعد التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ولها الأثر نفسه بالشرط الزمني نفسه: التسجيل خلال 90 يومًا من صيرورة الحكم نهائيًا.
والمادة لا تبين بنفسها كيف يُقدَّم طلب تسجيل الحكم ولا المستندات المطلوبة، فهذه تفاصيل تحددها اللائحة. لذا ينبغي لمن صدر له حكم نهائي من هذا النوع أن يرجع إلى اللائحة أو إلى الجهة المختصة لمعرفة الآلية.
وأهمية هذه الآليات عملية؛ لأن مهلة الـ90 يومًا الواردة في المادتين 17 و18 مرتبطة بتسجيل الحكم، فمعرفة الآلية مبكرًا تساعد صاحب الحكم على عدم تفويت المهلة. ومن يحتاج إلى مساعدة في ذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- Article 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
More articles on Annotating Cases and Pre-emption in the Real Estate Register
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- Article 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- Article 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- Article 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

