Article 17 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 17 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أثر التأشير بالدعاوى المشار إليها في المادة 16. والمادة 16 توجب التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف واجب التسجيل متى تضمنت تغيير بيانات السجل، ولا تُسمَع الدعوى إلا بعد إثبات التأشير.
الأثر: إذا تقرر حق بـحكم نهائي في هذه الدعوى، يكون هذا الحق حجة على:
- من ترتبت لهم حقوق في السجل العقاري بعد إجراء التأشير، و
- من أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل بعد إجراء التأشير.
الشرط: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا. فإذا لم يُسجَّل في هذه المدة، لا يتحقق هذا الأثر المنصوص عليه في المادة.
والمعنى العملي: من يكتسب حقًا على العقار في السجل بعد التأشير بدعوى عليه، كالمشتري أو المرتهن، يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى حجة عليه إذا سُجِّل في المدة. وفي المقابل، على من كسب الدعوى أن ينتبه إلى مهلة الـ90 يومًا لتسجيل الحكم.
وتطبق المادة 18 حكمًا مماثلًا على التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Annotating Cases and Pre-emption in the Real Estate Register
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- Article 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- Article 18
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ويكون حق الشفيع المقرر بحكم نهائي حجة على من اكتسبوا حقوقًا بعد التأشير إذا سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيا
- Article 19
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

