Article 7 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 7 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
3- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
يبدأ التسجيل العيني الأول بتحديد المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع أرض يحدده قرار من الجهة المختصة ويخضع لأحكام النظام واللائحة. وتتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
- قرار تحديد المنطقة: تُحدَّد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار تحديدًا دقيقًا للمنطقة بمعالم واضحة، والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول. ويُعلَن عن ذلك بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار نفسه.
- الاختصاص: تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار يقع في المنطقة العقارية، وكذلك بتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه.
- التصرفات خلال فترة الإجراءات: إذا وقع تصرف على عقار في المنطقة العقارية أثناء فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، كبيع أو رهن، فإنه يُوثَّق وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ومعنى ذلك أن المدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول تُعرف من القرار المعلن عن المنطقة العقارية. أما شروط التسجيل العيني الأول نفسها فتبينها المادة 8، ومنها وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية واكتمال البيانات الجيومكانية. وتنص المادة 6 على أن الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاح للكافة، باستثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وفق ما يحدده النظام واللائحة، وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on First In Rem Registration of Real Estate
- Article 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 12
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

