Article 37 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 37 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط في المسجل العقاري الآتي:
1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
4- أي شرط آخر تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المسجِّل العقاري بحسب المادة الأولى هو من يقوم بتوثيق التسجيل العيني الأول، وما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في وصفه، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولأهمية هذا الدور في حماية الملكية العقارية، اشترطت هذه المادة فيمن يتولاه ما يلي:
- المؤهل العلمي: أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
- حسن السيرة: ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولو رُدّ إليه اعتباره؛ فرد الاعتبار لا يرفع هذا المانع.
- التأهيل: أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
- شروط إضافية: أي شرط آخر تحدده اللائحة.
وهذه الشروط مجتمعة، فلا يكفي توافر بعضها. والمادة لا تبين تفاصيل الدورة التأهيلية ولا الشروط الإضافية، بل تحيل فيها إلى اللائحة التنفيذية، فيُرجع إليها لمعرفة ذلك.
وتهم هذه المادة خريجي الشريعة والأنظمة الراغبين في العمل في هذا المجال، كما تطمئن ملاك العقارات إلى أن من يوثق تسجيل عقاراتهم وتصرفاتهم مؤهل علمياً ومستوفٍ لشرط الأمانة. ومن لديه سؤال عن انطباق هذه الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Powers of the In Rem Registration Authority
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

