Article 26 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 26 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حقًا لمن تضرر من تسجيل التصرفات العقارية، وهي التصرفات التي تُسجَّل في السجل العقاري بعد التسجيل العيني الأول، كالبيع والرهن والقسمة والإرث وغيرها.
عناصر الحق كما وردت في النص:
- صاحب الحق: المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية.
- الجهة: المحكمة المختصة.
- المطلوب: التعويض.
- المطالَب: المتسبب في الضرر.
والمادة قصيرة، ولا تحدد مقدار التعويض ولا طريقة تقديره ولا مدة رفع الطلب، كما لا تبين من يُعد متسببًا في كل حالة؛ فهي مسائل لا تتناولها هذه المادة. والمادة تتحدث عن التعويض ولا تتناول بنفسها إلغاء التسجيل أو تعديله.
وفي المواد المجاورة، تمنح المادة 25 الجهة المختصة صلاحية تحديث السجل من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم غير مثبت في السجل مع إشعار ذوي الشأن، وتجيز المادة 27 لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن المالك ما لم يُتفق على غير ذلك.
ومن يرى أنه تضرر من تسجيل تصرف عقاري، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في قضايا التعويضات لتقدير وضعه وإمكان المطالبة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- Article 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- Article 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- Article 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

