Article 32 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 32 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة شروط ممارسة الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني. والمساحة أساسية في هذا النظام؛ لأن الخارطة -وفق المادة 1- رسم هندسي مساحي يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.
الشرطان:
- أن يكون الممارس مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص.
- أن يكون مقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض.
والشرطان مجتمعان؛ فلا يكفي الترخيص وحده دون القيد في السجل.
التفاصيل: تحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل. والمادة لا تذكر هذه الشروط بنفسها.
ونطاق المادة محدد بالأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني، فهي لا تنظم مهنة المساحة عمومًا.
وفي المواد المجاورة، تلزم المادة 31 مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري خلال 30 يومًا من اكتمال إنجازه، وتنص المادة 33 على أن فرز العقار أو دمجه في السجل يكون بعد موافقة الجهة المعنية ووفق إجراءات اللائحة.
ومن يستعين بمساح لأعمال تتعلق بالتسجيل العيني يحسن به التأكد من ترخيصه وقيده في السجل.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Surveying, Subdividing and Merging Property
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

