Article 35 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل التاسع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من:
1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
4- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة.
5- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفة أهم الالتزامات في النظام، وهي غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. والمخالفات خمس:
- الامتناع عن الإفصاح: إذا طلبت الجهة المختصة من شخص مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول فامتنع، وهذا الالتزام مقرر في الفقرة (2) من المادة الثامنة.
- إعاقة عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
- عدم الإبلاغ عن تغيير وصف العقار: فالمادة الرابعة والعشرون تلزم المالك بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يوماً من حدوث التغيير.
- عدم طلب تحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة: فالفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين تلزم المالك خلال 30 يوماً من اكتمال إنجاز العقار بتقديم طلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية، والعقوبة على التخلف عن ذلك خلال هذه المدة.
- عدم تقديم طلب التسجيل العيني الأول للعقار خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات، وهي المدة التي يتضمنها قرار تحديد المنطقة العقارية وفق الفقرة (1) من المادة السابعة.
والمادة تضع حداً أعلى للغرامة ولا تحدد حداً أدنى. ووفق المادة السادسة والثلاثين، تختص لجنة يشكلها المسؤول الأول بالنظر في هذه المخالفات وإيقاع العقوبة، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بها.
ومن وُجّهت إليه مخالفة من هذه المخالفات يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية أو الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- Article 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- Article 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- Article 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
More articles on In Rem Registration Violations and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

