Article 21 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 21 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريق التظلم لمن تعثر طلبه في السجل العقاري، على مرحلتين:
من يحق له التظلم: من أُبلغ بأحد ثلاثة أمور:
- رفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري.
- سقوط أسبقيته.
- وقف الإجراءات.
المرحلة الأولى - أمام الجهة المختصة: يتظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وعلى الجهة البت في التظلم خلال 30 يومًا من تقديمه. فإن قبلته أمرت بالتسجيل أو التأشير.
المرحلة الثانية - أمام المحكمة المختصة: إذا رفضت الجهة التظلم أو لم تتخذ قرارًا خلال المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار دون اتخاذه، أيهما أسبق.
أثر التظلم على الطلبات الأخرى: يُوقَف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم. ويتصل ذلك بالمادة 20 التي تنص على بحث الطلبات المتعددة بشأن العقار ذاته وفق أسبقية تسجيلها.
والمواعيد هنا قصيرة ومحددة، فينبغي لمن يُبلَّغ برفض طلبه أن يحسب المدة من تاريخ الإبلاغ مباشرة. ومن يحتاج إلى مساعدة في إعداد التظلم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Registration Request and Challenging a Refusal
- Article 20
تنظم المادة تقديم طلب التسجيل أو التأشير ومستنداته، وعدّه كأن لم يكن إذا لم تُقدَّم المستندات خلال 30 يومًا، ومنع التسجيل مع وجود قيود، وبحث الطلبات حسب الأسبقية.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطل
- Article 22
تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

