Article 2 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 2 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة النطاق المكاني للنظام: فهو يسري على جميع العقارات الواقعة داخل إقليم المملكة، دون أن تفرق بين مدينة وأخرى أو بين عقار سكني وتجاري وزراعي.
ولفهم ما يدخل في هذا النطاق يُرجع إلى تعريف «العقار» في المادة 1، وهو قطعة الأرض وما تحتها وما فوقها وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى كالموانئ والمطارات وخطوط الكهرباء والأنابيب. ويُستثنى من التعريف الثروات الطبيعية والعلو غير المأذون بعمارته واستغلاله. فكل ما ينطبق عليه هذا التعريف ويقع في المملكة يخضع لأحكام النظام.
ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في النظام، كإنشاء السجل العقاري وتسجيل الحقوق العقارية فيه، تتعلق بهذه العقارات جميعًا. وتتولى الجهة المختصة -التي يحددها قرار من مجلس الوزراء- التسجيل العيني وإنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، كما تنص المادة 3.
والمادة لا تبين بنفسها مواعيد أو إجراءات تسجيل كل عقار، فهذه تفاصيل تنظمها مواد أخرى في النظام ولائحته التنفيذية. ومن لديه سؤال عن وضع عقار بعينه يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Definitions of Real Estate Registration and Its Scope
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

