Article 23 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 23 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها في السجل العقاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الصلة بين الرخص والسجل العقاري. فهي تلزم الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها بأن تشعر الجهة المختصة بما يلي:
- الرخص التي تصدرها.
- الرخص التي تلغيها.
النطاق: يقتصر الالتزام على الرخص المتعلقة بالعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع الأرض الذي تحدده الجهة المختصة بقرار.
الغرض: أن يُؤشَّر بهذه الرخص في السجل العقاري، فيعكس السجل الوضع النظامي للعقار من حيث ما صدر له أو أُلغي من رخص.
والالتزام هنا واقع على الجهات المعنية بإصدار الرخص لا على المالك. أما المالك فعليه التزام مستقل في المادة 24، وهو إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ولم تحدد المادة طريقة الإشعار أو مدته، وإنما قررت الالتزام وغرضه. وفي المادة 22 حكم مرتبط بتسجيل المحررات الموثقة الواردة من الجهات المعنية حسب ترتيب ورودها، مع مراعاة المادة 20.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Updating Property Data in the Register
- Article 24
تلزم المادة مالك العقار بإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير في وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها خلال 90 يومًا، لتحديث السجل.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيي
- Article 25
تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

