Article 12 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 12 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن التسجيل العيني الأول يجري للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، وهي -وفق المادة 1- موقع أرض تحدده الجهة المختصة بقرار. لكن هذه المادة تتيح خيارًا لمن تقع عقاراتهم خارج نطاق المنطقة العقارية:
- صاحب الحق: ملاك العقارات.
- محل الطلب: تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري.
- الضابط: أن يكون ذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
والمادة جاءت بصيغة الجواز («لملاك العقارات طلب...»)، فهي تمنح المالك حق الطلب، ولا تضع عليه التزامًا في هذا الموضع. ولم تبين المادة الشروط والضوابط نفسها، بل أحالت فيها إلى اللائحة التنفيذية، فيجب الرجوع إليها لمعرفة التفاصيل.
وتظهر أهمية التسجيل من المواد المجاورة؛ فالمادة 11 تنص على أن التسجيل العيني الأول يكتسب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، والمادة 13 تنص على أن التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، كالبيع والرهن والقسمة والإرث، تُسجَّل في السجل العقاري، ولا تكون الحقوق الناشئة عنها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
ومن يفكر في تسجيل عقار خارج المنطقة العقارية يمكنه مراجعة الجهة المختصة لمعرفة الشروط المطبقة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on First In Rem Registration of Real Estate
- Article 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- Article 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

