Article 13 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 13 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل. ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن يُسجَّل العقار تسجيلًا عينيًا أول، تصبح هذه المادة هي القاعدة لكل ما يحدث عليه لاحقًا. فهي توجب أن يُسجَّل في السجل العقاري:
- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.
- التصرفات التي تؤدي إلى تعديل بيانات العقار.
- الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
وتذكر المادة أمثلة لهذه التصرفات: القسمة العقارية، والوصية، والوقف، والإرث، والرهن، والمنح ونحوها. والبيع مثال واضح لتصرف ينقل حق الملكية.
الأثر المهم: لا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. فمن اشترى عقارًا مسجلًا تسجيلًا عينيًا ولم يُسجَّل الشراء، لا ينتج حقه هذه الآثار حتى يتم التسجيل.
وتكمل المادة 14 هذا الحكم بالنسبة لعقود الإيجار والالتزامات الموثقة التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، إذ يجب التأشير بها في السجل. أما العقارات الواقعة خارج المنطقة العقارية، فتجيز المادة 12 لملاكها طلب تسجيلها وفق ما تحدده اللائحة.
ومن كان لديه تصرف لم يُسجَّل أو نزاع حول أثره، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية، وفي مسائل الإرث والوصية قد يحتاج أيضًا إلى محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- Article 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- Article 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- Article 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

