Article 5 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 5 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثالث: السجل العقاري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة استقرار السجل العقاري، وتتضمن حكمين:
1- لا تعديل إلا وفق النظام: لا تُعدَّل بيانات السجل العقاري ولا يُجرى عليه أي تغيير إلا وفقًا لأحكام النظام واللائحة. فلا يكفي اتفاق أو رغبة شخص ما لتغيير البيانات، بل يجب أن يكون التغيير بالطريق الذي رسمه النظام.
2- تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية: تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، وذلك بإحدى طريقتين:
- بناءً على طلب من أي ذي مصلحة.
- أو من تلقاء نفسها دون طلب.
وفي الحالتين يجب عليها إشعار ذوي الشأن بالتصحيح بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
وكلمة «البحتة» مهمة؛ فالتصحيح المقصود هنا يخص الأخطاء الكتابية والمادية الخالصة، ولا يمتد إلى تغيير جوهر الحقوق، فتلك لها طرق أخرى في النظام. ويتسق هذا مع المادة 4 التي تمنح السجل الحجية المطلقة ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير.
ومن يكتشف خطأً في بيانات عقاره يمكنه التقدم بطلب التصحيح إلى الجهة المختصة. وإذا كان الأمر يتجاوز خطأً كتابيًا أو ماديًا فقد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Evidentiary Force of the Real Estate Register and Access to It
- Article 4
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطع
- Article 6Amended by M/123
تجعل المادة الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحًا للكافة، مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية وبيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة. 2- بيانات العقارات ال
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

