Article 6 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 6 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الثالث: السجل العقاري
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأ علانية السجل العقاري، أي أن الأصل أن يكون الاطلاع على بياناته متاحًا للكافة. والسجل العقاري، بحسب المادة الأولى، مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات والتعديلات التي تطرأ عليه.
وفائدة هذا المبدأ عملية: فمن يريد شراء عقار أو التعامل عليه يمكنه معرفة وضعه من السجل.
الاستثناءان:
- بيانات ملاك الحقوق العينية: لا تكون متاحة للكافة، وذلك وفقًا لما يحدده النظام واللائحة. فالمادة لا تبين بنفسها حدود هذا الاستثناء أو من يجوز له الاطلاع على هذه البيانات، بل تحيل إلى النظام واللائحة.
- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية: فتُستثنى من الاطلاع العام متى حددت الجهات المعنية سريتها.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ بإضافة أرقام الفقرات إلى الاستثناءين، دون أن يُذكر في سجل التعديل تغيير آخر في مضمونها.
وتتكامل المادة مع المادة الخامسة التي تمنع تعديل بيانات السجل العقاري أو إجراء أي تغيير عليه إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب من ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن. فالسجل متاح للاطلاع، لكنه محمي من التغيير خارج الإجراءات النظامية.
ومن لديه سؤال عن حقه في الاطلاع على بيانات عقار معين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/123 — 10/6/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- تعديل المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ، وذلك بإضافة أرقام الفقرات لتكون بالنص الآتي:
"يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية".
Original text before the amendments (Arabic)
يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
More articles on Evidentiary Force of the Real Estate Register and Access to It
- Article 4
تمنح المادة السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات أمام القضاء وكافة الجهات، ولا تجيز الطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير، وتحدد محتوياته.
1- يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في الإثبات وفقاً لأحكام النظام، ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا كان الطع
- Article 5
تمنع المادة تعديل بيانات السجل العقاري إلا وفق النظام واللائحة، وتلزم الجهة المختصة بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بطلب أو من تلقاء نفسها مع إشعار ذوي الشأن.
1- لا تعدل بيانات السجل العقاري ولا يجرى أي تغيير عليه، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- تصحح الجهة المختصة الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب م
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

