Article 8 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 8 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي:
أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول.
3- تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، ولها -دون أن تجري تلك الأعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة.
4- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يلزم لتسجيل العقار لأول مرة في السجل العقاري، في أربع فقرات:
1- الشروط: يشترط للتسجيل العيني الأول:
- أن يكون للعقار صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ويُستثنى من هذا الشرط العقارات المملوكة للدولة.
- أن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- الإفصاح: على كل من تطلب منه الجهة المختصة الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول أن يقدمها. وهذا الالتزام لا يقتصر على المالك، بل يشمل كل من يُطلب منه ذلك.
3- الأعمال المساحية: تجري الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة، ولها -بدلًا من إجرائها- أن تستخدم بيانات مساحية معتمدة من جهة الاختصاص إذا توفرت، وفق ما تحدده اللائحة.
4- إصدار الصك: يصدر صك تسجيل الملكية بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق النظام واللائحة.
وتأتي هذه الشروط بعد تحديد المنطقة العقارية ومدة استقبال الطلبات بموجب المادة 7. وبعد صدور الصكوك، تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا وتنشرها كما تنص المادة 9. ومن كان صك ملكيته محل إشكال نظامي فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on First In Rem Registration of Real Estate
- Article 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- Article 9Amended by M/123
تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا ونشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، متضمنة رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن
- Article 12
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

