Article 31 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 31 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
2- يجوز -بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بيانات العقار الموصوف على الخارطة الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقاً للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة انتقال العقار من سجل الخارطة إلى السجل العقاري بعد اكتمال إنجازه، وذلك بطريقتين:
1- بطلب من مالك العقار (التزام): على مالك العقار خلال 30 يومًا من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة أن يقدم طلبًا لـ:
- تحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة 29 إلى السجل العقاري.
- إصدار صك تسجيل الملكية له.
وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
2- بقرار من الجهة المرخصة (جواز): يجوز -بناءً على قرار من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البيانات إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية، وفق النظام واللائحة.
والسجل المشار إليه هو الذي تنشئه الجهة المختصة للعقارات الموصوفة على الخارطة بموجب المادة 29، وتُسجَّل فيه -وفق المادة 30- جميع التصرفات على هذه العقارات ويصدر بها شهادة. فبعد الإنجاز تنتقل البيانات إلى السجل العقاري ويصدر صك تسجيل الملكية.
والمادة تتحدث عن «مالك العقار» دون أن تفصّل من هو في كل حالة، فيُرجع في ذلك إلى بيانات السجل واللائحة. ومن تأخر تحويل عقاره يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Off-Plan Property Registration
- Article 29
تلزم المادة الجهة المختصة بإنشاء سجل للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبط بالسجل العقاري، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- Article 30
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

