Article 20 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 20 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقدم ذو الشأن طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري إلى الجهة المختصة، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له التي تحددها اللائحة، وعلى الجهة المختصة تدوين الطلب وفقًا لتاريخ تقديمه وساعته على النحو الذي تحدده اللائحة، ويعد طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن تلك المستندات خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيوداً تمنع التصرف في العقار.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا قدم إلى الجهة المختصة أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقًا لأسبقية تسجيل الطلب، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كيف يُقدَّم طلب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري وما يترتب عليه:
- تقديم الطلب: يقدم ذو الشأن طلبه إلى الجهة المختصة، ويرفق به المستندات المؤيدة التي تحددها اللائحة.
- تدوين الطلب: على الجهة المختصة تدوين الطلب وفق تاريخ تقديمه وساعته، على النحو الذي تحدده اللائحة.
- مهلة المستندات: يُعَدّ طلب التسجيل كأن لم يكن إذا لم يقدم ذو الشأن المستندات خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
- القيود المانعة: لا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل العقاري قيودًا تمنع التصرف في العقار.
- الأسبقية: إذا قُدِّم أكثر من طلب لتسجيل التصرفات أو التأشير بها بشأن العقار ذاته، وجب بحثها وفق أسبقية تسجيل الطلب، مع مراعاة أحكام الفقرة 1، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة.
وتظهر أهمية تدوين الساعة في حالة تزاحم الطلبات؛ فمن سبق بطلبه يُبحث طلبه أولًا. لكن هذه الأسبقية مرتبطة بالفقرة 1، فمن لم يقدم مستنداته في المدة يُعَدّ طلبه كأن لم يكن.
وتنص المادة 21 على أن لمن أُبلغ برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا من الإبلاغ، ثم أمام المحكمة المختصة وفق ما تفصّله. كما تحيل المادة 19 إلى اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين 17 و18.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registration Request and Challenging a Refusal
- Article 21
تتيح المادة لمن رُفض طلب تسجيله أو تأشيره أو سقطت أسبقيته أو أُوقفت إجراءاته التظلم أمام الجهة المختصة خلال 30 يومًا، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا.
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ،
- Article 22
تنص المادة على تسجيل مضمون المحررات الموثقة نظامًا الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري حسب ترتيب ورودها إلى الجهة المختصة، مع مراعاة المادة 20.
مع مراعاة ما تضمنته المادة (العشرون) من النظام، يسجل مضمون المحررات الموثقة نظاماً الواردة من الجهات المعنية في السجل العقاري طبقاً لترتيب ورودها إلى الجهة المخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

