In Rem Registration Violations and Penalties in the Saudi Real Estate Registration Law
مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها — نظام التسجيل العيني للعقار
A fine of up to one hundred thousand riyals for refusing to disclose, obstructing the authority's work, failing to report a change in a property's description, failing to apply to convert an off-plan property, or failing to apply for first in rem registration in time; a violations committee, with objection to its decisions before the administrative court within sixty days.
2 articles
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول. 2- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني. 3- تخلف عن الإبلاغ المشار…
- Article 36
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني وإيقاع عقوبتها، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من…