Article 9 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 9 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد صدور صك تسجيل الملكية للعقار في التسجيل العيني الأول، تقرر هذه المادة واجبًا على الجهة المختصة يتعلق بالإعلان عن العقارات المسجلة.
أولًا: إعداد القوائم
تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيًا، بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة وفق أحكام النظام. والجهة المختصة، بحسب المادة الأولى، هي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ثانيًا: النشر
تُنشر القوائم بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، فالمادة لا تحدد وسيلة النشر بنفسها.
ثالثًا: محتوى القوائم
تحتوي القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية الآتية:
- رقم العقار.
- موقعه.
- مساحته.
- البيانات التخطيطية له.
ويلاحظ أن المادة تحصر بيانات القوائم في هذه العناصر، ولا تذكر بينها بيانات المالك.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة الثامنة شروط التسجيل العيني الأول، وهي أن يكون للعقار، عدا العقارات المملوكة للدولة، صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وأن يكون مكتمل البيانات الجيومكانية، وأن يصدر صك تسجيل الملكية بعد استكمال الإجراءات. ثم تأتي المادة العاشرة فتعطي كل ذي مصلحة حق الاعتراض على التسجيل العيني الأول أمام المحكمة المختصة، ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفق أحكام النظام.
ومن يرى أن تسجيل عقار ما يمس حقًا له، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/123 — 10/6/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدّلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1447/6/10هـ، لتكون بالنص الآتي: "تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له".
Original text before the amendments (Arabic)
1- تعد الجهة المختصة قوائم للملاك بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بناء على أحكام النظام، على أن تشمل تلك القوائم بيانات الصكوك التي تحددها اللائحة.
2- تنشر الجهة المختصة قوائم الملاك -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
More articles on First In Rem Registration of Real Estate
- Article 7
تنظم المادة تحديد المنطقة العقارية بقرار من الجهة المختصة، واختصاصها بالتسجيل العيني الأول فيها، وتوثيق التصرفات التي تقع خلال فترة إجراءاته.
1- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأو
- Article 8
تحدد المادة شروط التسجيل العيني الأول: صك ملكية مستوفٍ وبيانات جيومكانية مكتملة، وتلزم بالإفصاح عن المستندات، وتنظم الأعمال المساحية وإصدار صك تسجيل الملكية.
1- يشترط للتسجيل العيني الأول الآتي: أ- أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. ب- أن يكون العقار مكتمل البيانات ال
- Article 12
تجيز المادة لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيلها في السجل العقاري وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

