Article 24 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 24 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال (تسعين) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا على مالك العقار يهدف إلى إبقاء بيانات السجل العقاري مطابقة للواقع.
ما الذي يجب الإبلاغ عنه؟ أي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب:
- إنشاء مبانٍ.
- إضافة مبانٍ.
- تعديل مبانٍ.
- إزالة مبانٍ.
لمن؟ إلى الجهة المختصة.
متى؟ خلال 90 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
ماذا يحدث بعد الإبلاغ؟ تتخذ الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع التغيير، على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويتكامل هذا الالتزام مع مادتين مجاورتين:
- المادة 23: تلزم الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية، للتأشير بها.
- المادة 25: تجيز للجهة المختصة أن تحدّث السجل من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
وجود هاتين المادتين لا يُسقط التزام المالك في هذه المادة؛ فالمهلة واجبة عليه من تاريخ حدوث التغيير. ومن لديه تغيير قديم لم يبلّغ عنه، يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Updating Property Data in the Register
- Article 23
تلزم المادة الجهات المعنية بإصدار رخص العقارات واستعمالاتها بإشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية للتأشير بها.
على الجهات المعنية بإصدار رخص متعلقة بالعقارات واستعمالاتها إشعار الجهة المختصة بالرخص التي تصدرها أو تلغيها للعقارات الواقعة في المنطقة العقارية؛ للتأشير بها ف
- Article 25
تجيز المادة للجهة المختصة أن تحدّث السجل العقاري من تلقاء نفسها بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم وغير مثبت في السجل، مع إشعار ذوي الشأن.
للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بإضافة أي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم
- Article 35
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- ع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

