Article 33 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 33 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الفرز (تقسيم العقار إلى أكثر من عقار) والدمج (جمع أكثر من عقار في عقار واحد)، وتتضمن حكمين:
1- شرط الموافقة: يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. فلا يُجرى الفرز أو الدمج في السجل دون هذه الموافقة.
2- مصير الحق العقاري عند الفرز: إذا فُرز عقار محمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يُعَدّ كل عقار جديد محملًا بذلك الحق كاملًا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.
والحق العقاري -وفق المادة 1- سلطة مباشرة على عقار معين تخول صاحبها التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها. فإذا كانت على الأرض الأصلية حقوق من هذا النوع، فلا يتجزأ الحق بين القطع الناتجة، بل يبقى كاملًا على كل منها، إلا إذا اتفق ذوو الشأن على توزيعه أو قصره على بعضها.
والحكم الثاني خاص بالفرز كما ورد في النص، ولا يتناول الدمج. وتتناول المادة 34 المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني، فتنص على تحصيله وفق جدول تعده الجهة المختصة ويعتمد بقرار من مجلس الوزراء، دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول.
ومن يريد فرز عقار عليه حقوق للغير يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية قبل الإجراء.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Surveying, Subdividing and Merging Property
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

