Article 36 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل التاسع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين، وهي غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على مخالفات مثل الامتناع عن الإفصاح، وإعاقة عمل الجهة المختصة، والتخلف عن الإبلاغ أو تقديم الطلبات في مواعيدها. وأحكامها كالتالي:
- تشكيل اللجنة: تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول الأول، وهو بحسب المادة الأولى المسؤول الأول أو مجلس الإدارة في الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- عدد الأعضاء ومؤهلاتهم: لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
- اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 35.
- قواعد عملها: لا يحددها النظام، بل تُحدَّد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
- الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
والمهم عملياً لمن صدر بحقه قرار من اللجنة أن مدة الاعتراض تُحسب من تاريخ علمه بالقرار، وأن الاعتراض يكون أمام المحكمة الإدارية. ولتقدير جدوى الاعتراض في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو العقارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on In Rem Registration Violations and Penalties
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

