Article 15 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 15 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث لبيانات السجل العقاري عند وفاة مالك العقار. فهي تلزم الجهات المعنية بأن تزود السجل العقاري بأمرين:
- وقائع وفاة ملاك العقارات.
- صكوك حصر ورثتهم.
ويتم ذلك وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل جهة من هذه الجهات. والمادة لا تسمي هذه الجهات ولا تحدد الآلية، بل تترك ذلك للاتفاق بين الجهة المختصة وكل جهة معنية.
والفكرة أن السجل العقاري لا يبقى معتمدًا على مبادرة الأفراد وحدهم في إثبات الوفاة، بل يُزوَّد بهذه المعلومات من الجهات المعنية، مما يساعد على أن تعكس بياناته الواقع.
وترتبط المادة بالمادة 13 التي تذكر الإرث ضمن التصرفات التي تُسجَّل في السجل العقاري، ولا تكون الحقوق الناشئة عنها نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بالتسجيل. والمادة لا تبين بنفسها هل يُسجَّل انتقال الملكية للورثة تلقائيًا بمجرد ورود هذه البيانات، فذلك تحكمه أحكام التسجيل الأخرى واللائحة.
ومن كان وارثًا لعقار ويريد معرفة خطوات تسجيل حقه، يمكنه مراجعة الجهة المختصة، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الأحوال الشخصية بحسب طبيعة المسألة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- Article 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- Article 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- Article 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

