Article 38 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل العاشر: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصدر الجهة المختصة اللائحة –بالاتفاق مع وزارة العدل- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وهي بحسب تعريف المادة الأولى «اللائحة» التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل، مثل إجراءات التسجيل العيني الأول ونموذج صك تسجيل الملكية. وتقرر المادة ما يلي:
- من يصدرها: الجهة المختصة، وهي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- بالاتفاق مع وزارة العدل: لا تنفرد الجهة المختصة بإصدار اللائحة، بل يلزم الاتفاق مع وزارة العدل.
- المهلة: خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة مع نفاذ النظام، أي في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالنظام.
وتنسجم هذه المادة مع المادة الأربعين التي تجعل العمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فمهلة إصدار اللائحة تساوي المدة السابقة لنفاذ النظام، ليبدأ تطبيقهما معاً.
وعملياً، كثير من التفاصيل الإجرائية التي يحتاجها المالك أو المتعامل مع السجل العقاري موجودة في اللائحة لا في النظام، فيُرجع إليها عند الحاجة، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لفهم انطباقها على حالة معينة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Regulations and Entry into Force of the In Rem Registration Law
- Article 39
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 11/ 2 / 1423هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 40
تقرر المادة أن العمل بنظام التسجيل العيني للعقار يبدأ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

