Article 18 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 18 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك أن يكون حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى ما سُجِّل الحكم خلال (تسعين) يوماً من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الشفعة وصلتها بالسجل العقاري. والمادة لا تنظم شروط الشفعة نفسها، بل تنظم أثرها في السجل:
1- وجوب التأشير: يجب التأشير في السجل العقاري بـإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
2- أثر التأشير: إذا تقرر حق الشفيع بـحكم نهائي، يكون هذا الحق حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أُثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير.
3- الشرط الزمني: أن يُسجَّل الحكم خلال 90 يومًا من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيًا.
والحكم هنا مماثل لما تنص عليه المادة 17 بشأن التأشير بالدعاوى: فمن يتعامل على العقار بعد التأشير بإعلان الرغبة في الشفعة يكون معرضًا لأن يُحتج عليه بحق الشفيع إذا صدر له حكم نهائي وسُجِّل في المدة.
وتحيل المادة 19 إلى اللائحة لتحديد آليات تسجيل هذه الأحكام في السجل العقاري.
وعمليًا، على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يحرص على التأشير بإعلان رغبته، ثم على تسجيل الحكم النهائي خلال 90 يومًا. ولمعرفة مدى ثبوت حق الشفعة في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Annotating Cases and Pre-emption in the Real Estate Register
- Article 11Amended by M/123
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بالتسجيل العيني الأول، وتقرر اكتسابه الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة، وحق المتضرر بعدها في التعويض فقط.
1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا
- Article 16
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري التي تتضمن تغيير بياناته قبل سماعها، وتجيز طلب محو التأشير مستعجلًا إذا كانت الدعوى كيدية.
يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها، في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا تُسمع
- Article 17
تجعل المادة الحق المقرر بحكم نهائي في الدعوى المؤشر بها حجة على من اكتسبوا حقوقًا في السجل بعد التأشير، متى سُجِّل الحكم خلال 90 يومًا من صيرورته نهائيًا.
يترتب على التأشير بالدعاوى -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- أن يكون أي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصل
- Article 19
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات تسجيل الأحكام النهائية المشار إليها في المادتين 17 و18 في السجل العقاري.
تحدد اللائحة آليات تسجيل الأحكام المشار إليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

