Article 29 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 29 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنشئ الجهة المختصة سجلاً للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطاً بالسجل العقاري، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة العقارات الموصوفة على الخارطة، أي العقارات التي تُباع أو يُتصرف فيها قبل اكتمال إنجازها بناءً على وصفها في المخططات. والخارطة -وفق المادة 1- رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات وطني يبين موقع العقار وحدوده ومعالمه وأرقامه ومساحته.
الحكم: تنشئ الجهة المختصة سجلًا خاصًا للعقارات الموصوفة على الخارطة، ويكون هذا السجل مرتبطًا بالسجل العقاري.
الإجراءات: تحددها اللائحة؛ فالمادة لا تبين كيف يُنشأ السجل ولا البيانات التي يتضمنها.
وفائدة هذا السجل تظهر في المادة 30 التي توجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة فيه، ويُصدر السجل شهادة بذلك، ولا تكون هذه التصرفات نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
وفي المادة 28 حكم يتصل بالعقارات بعد إنجازها، إذ يكون لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها.
ومن يفكر في شراء وحدة على الخارطة يمكنه الاستفسار من الجهة المختصة عن هذا السجل، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Off-Plan Property Registration
- Article 30
توجب المادة تسجيل جميع التصرفات على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المنصوص عليه في المادة 29، ويصدر السجل شهادة بذلك، ولا تنفذ إلا بهذا التسجيل.
تُسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل، ويُصد
- Article 31
تلزم المادة مالك العقار الموصوف على الخارطة بطلب تحويل بياناته إلى السجل العقاري وإصدار صك له خلال 30 يومًا من اكتمال الإنجاز، وتجيز التحويل بقرار من الجهة المرخصة.
1- على مالك العقار خلال (ثلاثين) يوماً من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

