Article 27 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 27 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـحق الانتفاع، وهو حق يخول صاحبه الانتفاع بعقار يملكه غيره. ويتسق ذلك مع تعريف «الحق العقاري» في المادة 1 بأنه سلطة مباشرة على عقار معين تخول صاحبها التصرف فيه أو الاستئثار بمنافعه أو ببعضها.
الحكم: لصاحب حق الانتفاع أن يسجل التصرف في حقه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار.
الاستثناء: ما لم يُتفق على غير ذلك. فإذا اتفق المالك وصاحب حق الانتفاع على اشتراط إذن المالك أو على قيد آخر، فالعبرة بهذا الاتفاق.
والمادة تتحدث عن تسجيل التصرف في حق الانتفاع نفسه، لا عن التصرف في ملكية العقار؛ فالمالك يبقى مالكًا، وما يجري التصرف فيه هو حق الانتفاع.
وفي المواد المجاورة، تنص المادة 26 على أن للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه، وتنص المادة 28 على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها.
ولأن الحكم يتوقف على ما اتفق عليه الطرفان، فمن يملك حق انتفاع أو يمنحه لغيره يحسن به مراجعة عقده، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- Article 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- Article 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- Article 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- Article 28
تنص المادة على أن لكل وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاصًا بها، وعلى وجوب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. 2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

