Article 28 of the Saudi Real Estate Registration Law
المادة 28 من نظام التسجيل العيني للعقار · الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها.
2- يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تحددها اللائحة في السجل العقاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة العقارات المشتركة التي تضم وحدات متعددة، كالعمائر السكنية والمجمعات التجارية، وتتضمن حكمين:
1- صك مستقل لكل وحدة مفرزة: يكون لكل وحدة عقارية مفرزة واقعة في عقار مشترك صك تسجيل ملكية خاص بها. والمقصود بالمفرزة الوحدة المحددة المستقلة، كالشقة أو المكتب أو المحل. وصك تسجيل الملكية -وفق المادة 1- وثيقة تصدر عن السجل العقاري تتضمن موقع العقار وحدوده ووصفه واستعماله وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه.
2- تسجيل وثائق الملكية المشتركة: يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة في السجل العقاري، وهي الوثائق التي تحددها اللائحة. والمادة لا تسمي هذه الوثائق، فالرجوع في تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
وعمليًا، يعني الحكم الأول أن مالك الشقة في عمارة مشتركة يكون له صك خاص بشقته، يثبت بياناتها وما يتبعها من حقوق والتزامات.
وفي المواد المجاورة، تنص المادة 27 على أن لصاحب حق الانتفاع تسجيل التصرف فيه دون إذن المالك ما لم يُتفق على غير ذلك، وتنص المادة 29 على إنشاء الجهة المختصة سجلًا للعقارات الموصوفة على الخارطة مرتبطًا بالسجل العقاري.
ومن يشتري وحدة في عقار مشترك يحسن به التأكد من صك وحدته، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Registering Real Estate Transactions
- Article 13
توجب المادة تسجيل كل تصرف لاحق للتسجيل العيني الأول ينشئ حقًا عينيًا أو ينقله أو يغيره أو يزيله، ولا تنفذ هذه الحقوق إلا بالتسجيل.
تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله
- Article 14
توجب المادة التأشير في السجل العقاري بعقود الإيجار والالتزامات الموثقة على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر، ولا تنفذ إلا بهذا التأشير.
يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها (عشر) سنوات فأكثر، والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، في
- Article 15
تلزم المادة الجهات المعنية بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم، وفق آلية تتفق عليها مع الجهة المختصة.
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
- Article 26
تمنح المادة المتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب في الضرر.
للمتضرر من تسجيل التصرفات العقارية حق التقدم للمحكمة المختصة بطلب التعويض من المتسبب فيه.
- Article 27
تجيز المادة لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف في هذا الحق في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

