Surveying, Subdividing and Merging Property in the Saudi Real Estate Registration Law
المساحة وفرز العقار ودمجه — نظام التسجيل العيني للعقار
Licensing those who carry out survey work and recording them in the authority's register; subdividing or merging property in the register after the relevant authority approves; and the real right remaining on each property resulting from subdivision.
2 articles
- Article 32
تشترط المادة فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصًا من الجهة ذات الاختصاص ومقيدًا في سجل تعده الجهة المختصة.
يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص، ومقيداً في سجل تعده الجهة المختصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة للقيد في هذا السجل.
- Article 33
تشترط المادة موافقة الجهة المعنية لفرز العقار أو دمجه في السجل، وتُبقي الحق العقاري كاملًا على كل عقار ناتج عن الفرز ما لم يُتفق على غير ذلك.
1- يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر، يعد كل عقار جديد محملاً بذلك الحق كاملاً، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك.