In force Last amended 1/6/1442 AH
Saudi Trademarks Law
نظام العلامات التجارية
The Trademarks Law defines its terms and covers trademark registration procedures, the term of protection, cancellation of registration, transfer, pledge and attachment of marks, license contracts, collective and other special marks, enforcement of rights, and penalties.
- Articles
- 52
- In force
- 52
- Amended
- 1
- Issued
- 26/7/1435 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Trademarks Law by topic
Definition of a Trademark4 articlesTrademark Registration16 articlesObjecting to Trademark Registration5 articlesTrademark Protection Period and Renewal2 articlesCancelling a Trademark6 articlesTransfer and Pledge of a Trademark2 articlesLicensing Use of a Trademark6 articlesCollective and Certification Marks4 articlesCounterfeit Goods at Customs2 articlesPrecautionary Measures and Compensation for Infringement3 articlesPenalty for Trademark Counterfeiting2 articlesJudicial Police Status and Final Provisions8 articles
Articles of the Saudi Trademarks Law
الباب الأول: تعاريفArticles 1–2
- Article 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام (قانون) العلامات التجارية الخليجي: دول المجلس، والجهة المختصة، والوزير، واللائحة التنفيذية، والسجل.Amended M/49
- Article 2تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.
الباب الثاني: الإجراءاتArticles 3–28
- Article 3تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
- Article 4تمنع المادة تسجيل العلامة المشهورة عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا بطلب مالكها أو موافقته الصريحة، وتبين معايير الشهرة وحمايتها في السلع غير المشابهة.
- Article 5تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
- Article 6تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
- Article 7تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
- Article 8توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
- Article 9تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
- Article 10توجب المادة وقف جميع الطلبات المقدمة في وقت واحد لتسجيل علامة ذاتها أو متقاربة عن فئة واحدة، حتى يُقدَّم تنازل مصدق لمصلحة أحدهم أو يصدر حكم نهائي.
- Article 11تجيز المادة لطالب التسجيل أو خلفه التمسك بحق الأولوية المستند إلى طلب سابق في دولة عضو في اتفاقية دولية معينة، بإرفاق صورته وإقرار ببياناته خلال ستة أشهر، وإلا سقط الحق.
- Article 12تجيز المادة للجهة المختصة فرض قيود وتعديلات على العلامة، وتعتبر الطالب متنازلًا إن لم يرد خلال تسعين يومًا، وتلزمها بتسبيب الرفض كتابة والبت في الطلب المستوفي خلال تسعين يومًا.
- Article 13تجيز المادة التظلم من قرار رفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يومًا أمام لجنة تحددها اللائحة، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا، وإلا اعتُبر الطالب متنازلًا.
- Article 14توجب المادة نشر العلامة المقبولة قبل تسجيلها على نفقة الطالب، وتجيز الاعتراض كتابة خلال ستين يومًا من النشر، وتلزم الطالب بالرد خلال ستين يومًا وإلا عُدّ متنازلًا.
- Article 15تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.
- Article 16توجب المادة على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء مدة الاعتراض إذا لم يُقدَّم أي اعتراض على قبول طلب تسجيلها.
- Article 17تقرر المادة أن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ الطلب، وتحدد بيانات شهادة التسجيل، وتمنح المالك حقًا استئثاريًا في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها أو استعمال إشارة مشابهة تحدث لبسًا.
- Article 18تجيز المادة لمالك العلامة المسجلة طلب إضافة أو تعديل عليها في أي وقت ما لم يمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا، ويُعامل الطلب وقراره معاملة طلبات التسجيل الأصلية.
- Article 19تجيز المادة للجهة المختصة إضافة ما أُغفل تدوينه في السجل وتعديل أو حذف البيانات غير الصحيحة، ولكل ذي شأن الطعن في إجرائها لدى المحكمة المختصة.
- Article 20تحدد المادة مدة حماية العلامة بعشر سنوات قابلة للتجديد بطلب خلال السنة الأخيرة أو الستة أشهر التالية للانتهاء وإلا شُطبت، ويتم التجديد دون فحص جديد.
- Article 21تمنح المادة حماية مؤقتة للعلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا داخل الدولة طوال مدة العرض، متى توافرت فيها شروط التسجيل.
- Article 22تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
- Article 23تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
- Article 24تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
- Article 25تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
- Article 26توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
- Article 27تجيز المادة نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها مع المحل التجاري ما لم يُتفق على خلافه، ونقلها بالإرث والوصية والهبة، ولا يُحتج بذلك على الغير إلا بعد التأشير والإشهار.
- Article 28تقرر المادة أن بيع المحل التجاري يشمل العلامات المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، وأن للبائع الاحتفاظ بالعلامة ومواصلة نشاطه بها، وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
الباب الثالث: عقود الترخيصArticles 29–33
- Article 29تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
- Article 30تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
- Article 31تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
- Article 32تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- Article 33يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيةArticles 34–37
- Article 34تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
- Article 35تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
- Article 36تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
- Article 37تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
الباب الخامس: إنفاذ الحقوقArticles 38–41
- Article 38تمكّن المادة صاحب العلامة من طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة، وتجيز للجمارك ذلك من تلقاء نفسها، وتنظم المهل والكفالة والإتلاف.
- Article 39تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.
- Article 40تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
- Article 41تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
الباب السادس: العقوباتArticles 42–44
- Article 42تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
- Article 43تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.
- Article 44تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
الباب السابع: أحكام ختاميةArticles 45–52
- Article 45تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
- Article 46تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
- Article 47تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
- Article 48تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
- Article 49تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
- Article 50تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
- Article 51تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
- Article 52تقرر المادة أن لجنة التعاون التجاري هي التي تصدر اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.