Article 42 of the Saudi Trademarks Law
المادة 42 من نظام العلامات التجارية · الباب السادس: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2 - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
2 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة (3).
3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقسم هذه المادة الجرائم المتعلقة بالعلامات إلى فئتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويجوز في الفئتين الحكم بالحبس والغرامة معًا أو بإحداهما.
الفئة الأولى (البند أ): الحبس من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، وتطبق على:
- من زوّر علامة مسجلة طبقًا للنظام، أو قلدها بطريقة تضلل الجمهور، ومن استعمل بسوء نية علامة مزورة أو مقلدة.
- من وضع بسوء نية على سلعة، أو استعمل لخدماته، علامة مملوكة لغيره.
الفئة الثانية (البند ب): الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال أو ما يعادلها، وتطبق على:
- من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، ومن عرض خدمات تحت هذه العلامة.
- من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال الواردة في البنود من 2 إلى 11 من المادة 3، ومنها العلامات المخلة بالآداب العامة، والشعارات والأعلام الرسمية، والرموز الدينية، والعلامات المضللة، والعلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها للغير.
- من كتب بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يوحي بأنها مسجلة.
- من تعمد بسوء نية عدم وضع علامته المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
- من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات المسجلة أو المشهورة.
ويلاحظ أن كثيرًا من هذه الأفعال يشترط فيه سوء النية أو العلم. وتشدد المادة 43 العقوبة عند العود. ومن وُجه إليه اتهام أو تضرر من تقليد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعلامات التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Penalty for Trademark Counterfeiting
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

