Article 19 of the Saudi Trademarks Law
المادة 19 من نظام العلامات التجارية · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة الجهة المختصة صلاحية تصحيح سجل العلامات التجارية، وتحمي في المقابل أصحاب الشأن بحق الطعن.
صلاحيات الجهة المختصة:
- الإضافة: يجوز لها إضافة أي بيان إلى السجل يكون قد أُغفل تدوينه.
- التعديل أو الحذف: يجوز لها تعديل أو حذف أي بيان دُوِّن في السجل بدون وجه حق، أو كان غير مطابق للحقيقة.
والنص يقول «يجوز»، فهذه صلاحية تقديرية تمارسها الجهة المختصة، ولا يحدد النص طريقة إثارتها أو إجراءاتها.
حق الطعن: يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن. فإذا أُضيف أو عُدّل أو حُذف بيان يمس مصلحتك، فلك أن تطعن فيه. ولا تذكر المادة مدة محددة لهذا الطعن.
وتختلف هذه المادة عن المادة 18: فالمادة 18 تتعلق بطلب يقدمه مالك العلامة لتعديل العلامة نفسها، أما هذه المادة فتتعلق بتصحيح بيانات السجل بمبادرة من الجهة المختصة. وتتصل بالمادة 20 التي تنظم مدة الحماية وتجديدها وشطب العلامة من السجل عند عدم التجديد. ولتقدير الطعن في إجراء يخص علامتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Trademark Registration
- Article 3
تعدّد المادة خمس عشرة حالة لا تُعد فيها الإشارة علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها، كالعلامة غير المميزة أو المضللة أو المشابهة لعلامة سابقة أو مشهورة.
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية الت
- Article 5
تحدد المادة أربع فئات يحق لها تسجيل علاماتها التجارية: مواطنو دول المجلس، والأجانب المقيمون المصرح لهم بالعمل، ورعايا الدول الأعضاء في اتفاقيات دولية معينة، والمصالح العامة.
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاح
- Article 6
تنشئ المادة سجل العلامات التجارية لدى الجهة المختصة، وتحدد ما يُدوَّن فيه، وتمنح كل ذي مصلحة حق الاطلاع عليه وأخذ مستخرج مصدق منه.
1 - يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل ا
- Article 7
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون
- Article 8
توجب المادة تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك، من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفق شروط اللائحة التنفيذية.
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنف
- Article 9
تجيز المادة تسجيل العلامة عن فئة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفق اللائحة، وتقرر أن وحدة الفئة أو اختلافها لا يكفي وحده للحكم بتشابه السلع أو اختلافها.
1 - يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). 2 - لا تعتبر السلع أو الخ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

