Counterfeit Goods at Customs in the Saudi Trademarks Law
السلع المقلدة في الجمارك — نظام العلامات التجارية
The right holder may ask the competent authority to suspend customs clearance of counterfeit or forged goods; the request is decided within seven days and its duration; a guarantee; and exceptions such as small non-commercial quantities in travelers' baggage.
2 articles
- Article 38
تمكّن المادة صاحب العلامة من طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المقلدة، وتجيز للجمارك ذلك من تلقاء نفسها، وتنظم المهل والكفالة والإتلاف.
1 - لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب…
- Article 39
تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.
لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي: أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.