Penalty for Trademark Counterfeiting in the Saudi Trademarks Law
عقوبة تقليد العلامة التجارية — نظام العلامات التجارية
Forging or imitating a registered mark and using it in bad faith carries imprisonment of one month to three years and a fine of 5,000 to 1,000,000 riyals; selling or possessing for sale goods bearing a forged or imitated mark is also punished; and repeat offenses bring heavier penalties, closing the shop and publishing the judgment.
2 articles
- Article 42
تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى…
- Article 43
تضاعف المادة الحد الأقصى للعقوبة على من يعود إلى مخالفة مماثلة خلال 3 سنوات من الحكم النهائي، مع إغلاق المحل ونشر الحكم على نفقته.
في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة…