Article 49 of the Saudi Trademarks Law
المادة 49 من نظام العلامات التجارية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة علاقة نظام العلامات التجارية بالاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في:
- الاتفاقيات الثنائية المعمول بها في الدولة، أي المبرمة بينها وبين دولة أخرى.
- الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة.
ومعنى «لا تخل» أن تطبيق النظام لا يمس هذه الضوابط والالتزامات، فتبقى قائمة ومعمولًا بها إلى جانب أحكامه.
ويشترط النص أن تكون الاتفاقية معمولًا بها في الدولة، فلا يشمل الحكم اتفاقيات لم تنضم إليها الدولة أو لم تصبح نافذة فيها. ولا تسمي المادة اتفاقيات بعينها، ولا تبين مضمون هذه الالتزامات، فمعرفة ذلك تتطلب الرجوع إلى الاتفاقية ذات الصلة نفسها.
وأهمية هذه المادة عملية لأصحاب العلامات الذين يتعاملون عبر الحدود أو يستندون إلى حقوق تقررها اتفاقيات دولية، إذ تؤكد أن هذه الحقوق والالتزامات لا تتأثر بأحكام النظام. وهذا النظام في الأصل نظام موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يظهر من تعريف «دول المجلس» في المادة 1.
ولمعرفة أثر اتفاقية معينة على علامة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية والقضايا الدولية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judicial Police Status and Final Provisions
- Article 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- Article 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- Article 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- Article 48
تخضع المادة طلبات تسجيل العلامات المقدمة قبل العمل بالنظام والتي لم يُبت فيها لأحكامه، على أن تُعدل لتتفق معها.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق
- Article 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- Article 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

