Article 48 of the Saudi Trademarks Law
المادة 48 من نظام العلامات التجارية · الباب السابع: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة انتقالية أخرى: طلبات التسجيل المعلقة، أي الطلبات التي قُدمت قبل تاريخ العمل بهذا النظام ولم يصدر فيها قرار بعد.
وتقرر المادة حكمين:
- سريان النظام الجديد: تُطبق أحكام هذا النظام على هذه الطلبات، فلا تُستكمل وفق الأنظمة القديمة التي قُدمت في ظلها.
- وجوب التعديل: تُعدل هذه الطلبات بما يتفق مع أحكام النظام. فإذا كان الطلب لا يستوفي ما يشترطه النظام الجديد، لزم تعديله ليتوافق معه.
ونطاق المادة محدد بالطلبات التي لم يتم البت فيها؛ أما العلامات التي اكتمل تسجيلها قبل العمل بالنظام فتعالجها المادة 47، التي تقرر الاعتداد بها وتمتعها بالحماية المقررة في النظام.
ولا تحدد المادة كيفية التعديل أو مهلته أو الجهة التي تطلبه، ولا تبين أثر عدم التعديل، فهذه تفاصيل لم يرد بها النص. وعمليًا، يحسن بصاحب الطلب المعلق أن يتابع طلبه لدى الجهة المختصة ويتأكد من توافقه مع أحكام النظام. ولمراجعة طلب معين وما يحتاجه من تعديل يمكن استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Judicial Police Status and Final Provisions
- Article 45
تمنح المادة الموظفين المحددين بقرار لتنفيذ النظام صفة مأموري الضبط القضائي وحق دخول الأماكن ذات الصلة لضبط المخالفات، وتلزم السلطات بتسهيل عملهم.
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،
- Article 46
تجيز المادة للجهة المختصة إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات متاحة للجمهور، منها قاعدة على الإنترنت، لتقديم طلبات تسجيل العلامات وتجديدها ومتابعتها.
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسج
- Article 47
تقرر المادة الاعتداد بالعلامات المسجلة وفق القوانين والأنظمة السابقة على العمل بهذا النظام، وتمنحها الحماية المقررة فيه.
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة ف
- Article 49
تقرر المادة أن أحكام النظام لا تخل بالضوابط والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة.
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
- Article 50
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الرسوم المستوفاة عن الإجراءات التي تتم بموجب نظام العلامات التجارية ولائحته.
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
- Article 51
تمنح المادة لجنة التعاون التجاري حق تفسير نظام العلامات التجارية واقتراح تعديله.
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

