Article 34 of the Saudi Trademarks Law
المادة 34 من نظام العلامات التجارية · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة.
2 - يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه.
3 - في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
4 - للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العلامة الجماعية علامة تميز سلع أو خدمات منشآت يملكها أعضاء ينتمون إلى كيان واحد له شخصية قانونية، كجمعية أو اتحاد مهني، فلا تخص منشأة واحدة بل يستعملها الأعضاء جميعًا. وتنظم المادة أحكامها في أربعة بنود:
- من يطلب التسجيل: يقدم الطلب ممثل الكيان، ليستعمل الأعضاء العلامة وفق الشروط والأوضاع التي يضعها الكيان، على أن تعتمدها الجهة المختصة.
- بيانات الطلب: يذكر الطالب أن الطلب يخص علامة جماعية، ويرفق نسخة من اشتراطات استعمالها. ويلتزم المالك بعد التسجيل بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في هذه الاشتراطات، ولا يسري التغيير إلا بعد موافقتها.
- بعد الشطب: إذا شُطبت العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
- الشطب بأمر المحكمة: للمحكمة المختصة، بطلب من ذوي الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة بمفرده، أو يستعملها أو يسمح باستعمالها بما يخالف الاشتراطات المرفقة بالطلب، أو يستعملها بطريقة تضلل الجمهور في منشأ السلعة أو في أي صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة.
وتحيل المادة 37 إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وقواعد تسجيل هذه العلامات ومستنداتها، وتقرر أن لتسجيلها جميع الآثار المنصوص عليها في النظام. ويمكن لمن يمثل كيانًا يرغب في تسجيل علامة جماعية استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Collective and Certification Marks
- Article 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- Article 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
- Article 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

