Precautionary Measures and Compensation for Infringement in the Saudi Trademarks Law
الإجراءات التحفظية والتعويض عن التعدي — نظام العلامات التجارية
Obtaining a court order on petition describing the infringement and attaching goods, barring them from commercial channels and stopping the infringement; an action for compensation for harm and the infringer's profits; court orders to seize and destroy goods; and the defendant's claim for compensation against a bad-faith plaintiff within ninety days.
3 articles
- Article 40
تجيز المادة لصاحب الحق استصدار أمر على عريضة باتخاذ إجراءات تحفظية عند التعدي على علامته أو لتوقيه، وتنظم مدد البت والتظلم والكفالة ورفع الدعوى.
1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد…
- Article 41
تجيز المادة لصاحب الحق المتضرر من التعدي المطالبة بتعويض يشمل أرباح المتعدي، وتمنح المحكمة صلاحيات الضبط ووقف التعدي والإلزام بالمعلومات وإتلاف السلع المقلدة.
1 - يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون…
- Article 44
تجيز المادة لمن اتُّخذت ضده إجراءات تحفظية مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض خلال 90 يومًا، ولا يُصرف الضمان المالي للحاجز قبل حسم هذه المطالبة.
للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون (النظام) وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة…